تمشيا مع العهد الجديد للثورة المصرية - ووفقا للمشاركة فى إختيار المواطنين المصريين لشكل الحياة والنظام القانوني والسياسي فى مصر - وإنطلاقا من أن الشعب أصبح منذ الثورة هو مصدر السلطات والقوانين -- أعرض هذا الموضوع لنتشارك الرأى فيه علنا نستفيد جميعاً سواء كان الرأى وصاحبه قابل لتلك التعديلات أو رفض لها - أو يرى انها لا تكفي - مع مراعاة : انه فى حالة اقرار هذه التعديلات فى الإستفتاء - سيتم بقرار من المجلس العسكري الغاء قانون الأحزاب القديم والإعلان عن حرية انشاء الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية -- كما سيصاحب تلك التعديلات - قرارات بقوانين لتعديل قانوني انتخاب مجلسي الشعب والشورى - ذكرت ذلك للتوضيح - وهو ماسيجري حدوثه فى تلك المرحلة الإنتقالية - لـذا وجب التنويه ..
يحق للأخوة الأشقاء من غير المصريين المشاركة - للإستفادة بـ رأيهم و رؤيتهم فى هذا الأمـر - فـ كلنا على الـدرب سـائرون ..
مادة 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون
مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية،
وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون
مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا
يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير
مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد
المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين
لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل
عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء
مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة
محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى
الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل
نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال
لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة
بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي
تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت
طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي
نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو
ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته
العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة
علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب
من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد
على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات
رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته
العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة
على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة
الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس
مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة
منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح
مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس
اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون
غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على
الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى
طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف
التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى
للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد
المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل
انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة
الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز،
على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات
القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على
الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على
هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين
حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد
الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من
يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو
تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم
ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على
الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع
فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس
الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى
هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت
المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى
مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة
ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة
أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد
المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو
الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن
لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين
في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل
أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى
في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة
الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من
الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس
مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها،
غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض
لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد
القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في
هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت
المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار
القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.
مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء
مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم
واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات
على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة
تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات
قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي
الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات
الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات
قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد
والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل
الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى
إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها
من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته
إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه
المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة
التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال
تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على
الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا
اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.
مادة 148
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه
المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر
يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه
المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام
التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت
دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه
في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في
مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال
والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء
المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة
الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة
القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة
قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
التعديل
إلغاء المادة
مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد
المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل
ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش،
بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل
ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس
الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى
جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين
في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده،
على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب
عليه في الاستفتاء.
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب
وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية
التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال
تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية
للمجلس على النحو المبين بالقانون.
شـــارك بـ رأيـك ..
- مارس آذار 13, 2011 2:33 pm
- ·
- ·
- الإبلاغ عن إساءة
كلام محترم جدا وانا متفائل بالفترة القادمة والدستور بعد تعيين الرئيس الجديد محتاج تعديل شامل للمستقبل والله ولى التوفيق
ساوافق
فعلا كلام جميل وانا اوافق التعديل الدستوري
وكلي أمل في الايام المقبلة ان شاء الله
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك..
أخشى دوما عقارب الغد فالجذر ات وان طال زمن المد...
أوافق:ـ واطلب 1:ـ تعديل عدد لجنة تعديل الدستور من 100 تخفض الى 50 لان100 كثير جدا
2- الغاء مجلس الشورى وتوفير ميزانيته للتنميه فلا ارى له دور مهم يساوى المبالغ التى تنفق عليه فالشعب احق بها
3-تعديل مدة الرئاسة الى 5سنوات بدل 4 سنوات توفير لنفقات الانتخابات وحتى يكون لديه فرصة معقولة للتنفيذ
اناشد كل مصرى ان يمارس حقه ويقول كلمته وان شاء الله بكره احسن وافضل لينا جميعا اللهم ارد بمصر وشعبها الكريم خيرا
... لا ... لـ التعديلات الدستورية :
مــزق دســاترك القـديـمــة كـلهـا 000
و أكتب لمصـر دسـتوراً جديداً قـدرها 000
Custom Glitter Text<br/>
اقول نعم واتمن الشعب المصري المكافح شباب 25 ابريل ان يقف يدا واحد مع كل من القوات المسلحه والشرطه ونقف يدا واحدة من اجل ان تبق مصر دائما هي الام واشكرا جميع رجال القوات المسلحه البواسل الذي وقفوا وقفتنا جريئه من اجل الحفاظ علي امي مصر واتمن من رجال الشرطه ان يقفوا مثلم وقفت رجال القوات المسلحه واتمن من شباب 25 ابريل كل الشباب الذين واقفوا والذين لم يقفوا ان يحافظو علي تراب مصر وتراث مصر وجضارة مصر لان دائما مصر هي الامه والله اكبر والنصر لمصر وشعب مصر دائما الله اكبر وتمنياتي ودعواتي من عند الله سبحانه وتعالي ان تبقي مصر هي ام الدنيا والله يحفظه
طبعا نوافق ومش مهم هم قالوا ايه فى تعديل المواد التى تم تعديلها
سر الموافقة يكمن فى المادة 189 مكرر المضافة وهى تلزم مجلسى الشعب والشورى والرئيس القادم بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد عند اول اجتماع لهم
وهذا هو المهم فى انه سيكون هناك دستةر جديد بعد فترة قصيرة







